للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

((فصل: الاستثناء في الحلف))

ويصح الاستثناء في كل يمين مكفرة، وهي: اليمين بالله تعالى، والظهار، والنذر ونحوه، كقول الحالف: هو يهودي، أو بريء من الإسلام، فإن حلف بشيء منها فقال: إن شاء الله، أو إن أراد الله، أو إلا١ أن يشاء الله وقصد بذلك المشيئة لا من أراد محبته أو أمره لم يحنث، فعل أو ترك، قدم الاستثناء أو أخره إذا كان متصلا لفظا أو حكما، كانقطاعه بتنفس، أو سعال أو عطاس، أو عي ونحوه٢.

قال الشارح٣: "أجمع العلماء على تسميته استثناء وأنه متى استثنى في يمينه لم يحنث فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن


١"إلا" أسقطت من (ب) .
٢ شرح الزركشي: ٧/١١٢، غاية المنتهى: ٣/٣٧١-٣٧٢، الكشاف: ٦/٢٣٤-٢٣٥.
٣ الشرح الكبير: ٦/٨٣.

<<  <   >  >>