للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[زَكَاةُ السَّائِمَةِ]

٢١٣- فأما السَّائِمة١: فَالْأَصْلُ فِيهَا حَدِيثُ أنسٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ-رضي الله عنه-كَتَبَ لَهُ:

هَذِهِ فَرِيضَةُ اَلصَّدَقَةِ اَلَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ، وَاَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ بها رسوله٢:

فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ اَلْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا من الغنم، في٣ كُلِّ خمسٍ: شاةٌ،

فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إلى خمس وثلاثين ففيها: بنت مَخَاضٍ٤ أنثى، فإن لم تكن فابن لَبُونٍ٥ ذكر.


= الأداء، وأنه إذا تلف قبل ذلك بلا تفريط ولا ضمان على صاحبه.
كما صحح، جواز نقل الزكاة ولو لمسافة قصر، إذا كان ذلك لمصلحة. "المختارات الجلية، ص: ٥٦، ٥٨".
١ السَّائمة: هي التي ترعى في المباح، الحول أو أكثره، والسوم: إرسال الماشية في الأرض ترعى فيها.
٢ في "أ": لم يذكر الحديث، وإنما قال: "إلى آخر الحديث المشهور وهو محتوٍ على أحكام كثيرة".
٣ رواية البخاري: "من".
٤ وهي ما تَمَّ لها سنة، سُمِّيَت بذلك؛ لأن أمها قد مخضت في الغالب، والماخض: الحامل.
٥ وهو ما تَمَّ له سنتان؛ لأن أمه قد وضعت غيره غالبًا، فهي ذات لبن. ومثله بنت اللبون.

<<  <   >  >>