للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[زكاة ألأثمان والخارج من الأرض]

...

٢١٥- وأما صدقة الأثمان:

فقد تقدم١ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَي٢ درهم، وفيها ربع العشر.

٢١٦- وَأَمَّا صَدَقَةُ اَلْخَارِجِ مِنْ اَلْأَرْضِ مِنْ اَلْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ٣.

فَقَدْ قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ اَلتَّمْرِ صَدَقَةٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٤.

وَالْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعًا، فَيَكُونُ اَلنِّصَابُ لِلْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ: ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ بِصَاعِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

٢١٧- وَقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "فِيمَا سَقَتْ اَلسَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًا: اَلْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقي بالنضح: نصف العشر". رواه البخاري٥.


١ ليست في "ب، ط".
٢ في "ط": مائتا.
٣ المكيلة المدخرة. "نور البصائر، ص: ٢٤".
٤ رواه البخاري "٣٣٢/٣، ومسلم "٩٧٩".
٥ رواه البخاري "٣٤٧/٣". والعَثَرِي: هو الذي يشرب الماء بعروقه من غير سقي، فهو من عَثَرَ على الشيء عثورا؛ لأنه عثر على الماء من غير عمل صاحبه.

<<  <   >  >>