للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ

٢٢٨- عَنْ١ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ:

فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ اَلْفِطْرِ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا من شعير، عَلَى اَلْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ اَلْمُسْلِمِينَ.

وَأُمِرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ اَلنَّاسِ إِلَى اَلصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٢.

٢٢٩- وَتَجِبُ:

١- لِنَفْسِهِ، وَلِمَنْ٣ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ.

٢- إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاضِلًا عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ.

٣- صَاعٌ٤ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ زَبِيبٍ أو بُرٍّ.

٢٣٠- والأفضل فيها: الأنفع٥.


١ في "أ": "وعن".
٢ أخرجه البخاري "٣٦٧/٣"، ومسلم "٩٨٤، ٩٨٦".
٣ في "ب، ط": "عن نفسه وعمن".
٤ في "ب، ط": "صاعا".
٥ قال الشيخ: الصحيح، أنه لا يجزئ إخراج الفطرة إذا لم تكن تقتات في البلد والمحل الذي تخرج فيه، كما أنه يجزئ من الحبوب والثمار غير =

<<  <   >  >>