للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب النكاح]

[مدخل]

...

كِتَابُ النِّكَاحِ

٤٩٥- وَهُوَ مِنْ سُنَنِ اَلْمُرْسَلِينَ.

٤٩٦- وَفِي اَلْحَدِيثِ: "يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ، مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وجاء" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١.

٤٩٧- وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّين تَرِبَتْ يَمِينُكَ" مُتَّفَق عَلَيْهِ٢.

٤٩٨- وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَخَيَّرَ ذَاتَ٣ الدِّين وَالْحَسَبِ، اَلْوَدُودَ الولود الحسيبة.

٤٩٩- وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه


١ أخرجه البخاري "١١٢/٩"، ومسلم "١٤٠٠". والباءة في اللغة: الجماع. والمراد هنا: مؤن النكاح من المهر والنفقة. والوجاء: رَضُّ الخصيتين، وقيل: رض العرق، والخصيتان باقيتان بحالهما؛ لتذهب بذلك شهوة الجماع، والمراد: أن الصوم حماية من شرور الشهوة.
٢ أخرجه البخاري "١٣٢/٩"، ومسلم "١٤٦٦"، وروايتهما فيما رأيت: "تربت يداك وأما يمينك فعند غيرهما. والحسب ما يعده المرء من مناقبه أو شرف آبائه. ومعنى "تربت": أي، لصقت بالتراب من الفقر، وهو دعاء لا يراد معناه.
٣ في "ب، ط": "صاحبة".

<<  <   >  >>