للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ اَلْجِنَايَاتِ

٦٢٣- اَلْقَتْلُ بِغَيْرِ حَقٍّ، يَنْقَسِمُ إِلَى ثلاثة أقسام:

أحدها: العمد العدوان، وهو: أن يقصده١ بِجِنَايَةٍ تَقْتُلُ غَالِبًا،

فَهَذَا يُخَيَّرُ اَلْوَلِيُّ فِيهِ بين القتل والديه٢؛

لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قُتِلَ له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل، وإما أن يفدى٣" متفق عليه٤.

اَلثَّانِي: شِبْهِ اَلْعَمْدِ، وَهُوَ: أَنْ يَتَعَمَّدَ اَلْجِنَايَةَ عَلَيْهِ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا.

اَلثَّالِثُ: اَلْخَطَأُ، وَهُوَ أَنْ تَقَعَ اَلْجِنَايَةُ مِنْهُ بِغَيْرِ قَصْدٍ، بمباشرة أو سبب.


١ في "ب، ط": يقتله، وكذا ورد في "أ" لكن كتب فوقها "يقصده" دون كشط.
٢ رجح الشيخ: أنه يفعل بالجاني كما فعل، كما رضي النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين. "المختارات الجلية ص ١١٥".
٣ في "ب، ط": يفديه.
٤ أخرجه البخاري "٢٠٥/٢"، ومسلم "١٣٥٥".

<<  <   >  >>