للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ١ [فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّينِ والجَبِيرَةِ]

٣٤- فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ خُفَّانِ وَنَحْوُهُمَا مَسْحَ عَلَيْهِمَا إِنْ شَاءَ ٢:

١- يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهنَّ لِلْمُسَافِرِ.

٢- بِشَرْطِ أَنْ يَلْبَسَهُمَا ٣ عَلَى طَهَارَةٍ،

٣- وَلَا يمسحهما٤ إلا في الحدث الأصغر.


١ ليست في: "ب، ط".
٢ بَيَّن الشيخ أنه إذا كان في الخف خرق أو فتق يصف البشرة، فالصحيح جواز المسح عليه؛ لأنه خف فيدخل في عموم النصوص، ولأن خفاف الصحابة الظاهر منها أنها لا تخلو من فتق أو شق، كما بيَّن أن ابتداء المدة على الصحيح من المسح لا من وقت الحدث، وأن الطهارة لا تنتقض بخلع الخف الممسوح ونحوه، كما لا تنتقض أيضًا بتمام المدة ما دامت الطهارة باقية. "المختارات الجلية: ص: ١٥، ١٦، ١٧".
٣ في "أ": "يلبسها".
٤ في "أ، ب": يمسحها.

<<  <   >  >>