للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الحَيضِ

٤٩- وَالْأَصْلُ فِي اَلدَّمِ اَلَّذِي يُصِيبُ اَلْمَرْأَةَ: أَنَّهُ حَيْضٌ، بِلَا حدٍ لسنِّه، وَلَا قدره، ولا تكرره ١.


١ بَيَّن الشيخ صحة ما اختاره، وأطال النفس في الاستدلال في "المختارات الجلية، ص: ٣٤، ٣٥"، ثم قال: ويترتب على مسألة الحيض مسألة النفاس: أن الصحيح أن لا حد لأقله ولا لأكثره، ويقال فيه ما قيل في الحيض. وقال الشيخ "في القواعد والفروق، ص: ١٢٥": "فحيث وجد الدم المعتاد تعلقت به الأحكام الشرعية، وحيث طهرت تطهرت =

<<  <   >  >>