للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصداق]

سن ذكره في العقد وكره١ إخلاؤه عنه وما صح ثمنا صح صداقا ولو أصدق عينا فهي من ضمانه قبل قبضها ضمان عقد فليس لزوجة تصرف فيها ولو تلفت بيده أو أتلفها هو وجب٢ مهر مثل أو هي فقابضة أو أجنبي أو تعيبت لا بها تخيرت فإن فسخت فمهر مثل وإلا غرمت الأجنبي ولا شيء في تعيبها بغيره أو عينين فتلفت واحدة قبل قبضها انفسخ فيها وتخيرت فإن فسخت فمهر مثل وإلا فحصة التالف منه ولا يضمن منافع فائتة بيده ولو باستيفائه أو امتناعه من تسليم بعد طلب ولها حبس نفسها لتقبض غير مؤجل ملكته بنكاح ولو تنازعا في البداءة أجبرا فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر بتمكين فإذا مكنت أعطاه لها ولو بادرت فمكنت طالبته فإن لم يطأ امتنعت٣ ولو بادر فسلم فلتمكن فإن امتنعت لم يسترد تمهل لنحو تنظف بطلب ما يراه قاض من ثلاثة أيام فأقل ولإطاقة وطء وكره٤ تسليم٥ قبلها٦ وتقرر بوطء وإن حرم وبموت.

فصل: نكحها بما لا٧ يملكه وجب٨ مهر مثل أو به وبغيره بطل فيه فقط وتتخير فإن فسخت فمهر مثل وإلا فلها مع مملوك حصة غيره منه بحسب قيمتها وفي زوجتك بنتي وبعتك ثوبا بهذا العبد صح كل ووزع العبد على الثوب ومهر المثل ولو نكح لموليه بفوق مهر مثل من ماله أو أنكح بنتا لا٩ رشيدة أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه١٠ أو عينت له قدرا فنقص


١ كره إخلاؤه عنه: أي عن ذكره لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا عنه ولئلا يشبه نكاح الواهبة نفسها له صلى الله عليه وسلم.
٢ وجبت مهر مثل: لانفساخ عقد الصداق بالتلف.
٣ امتنعت: حتى يسلم المهر وإن وطئها طاعة فليس لها الامتناع بخلاف ما إذا وطئها مكرهة أو صغيرة.
٤ وكره: للولي أو الزوجة.
٥ تسليم: أي تسليمها للزوج.
٦ قبلها: أي الإطاقة في الصورة الثلاثة.
٧ بما لا يملكه: كخمر وحر ودم ومغصوب.
٨ وجب مهر مثل: لفساد بنتقاء كونه مالا أو مملوكا للزوجة سواء أكان جاهلا بذلك أم عالما به.
٩ لا رشيدة: كصغيرة ومجنونة.
١٠ بدونه: أي بدون مهر المثل.

<<  <   >  >>