للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب دعوى الدم والقسامة ١:

شرط لكل دعوى أن تكون معلومة كقتله٢ عمدا أو شبهة أو خطأ إفرادا أو شركة فإن٣ أطلق سن استفصاله وملزمة وأن يعين مدعى عليه وأن يكون كل غير حربي مكلفا وأن لا تناقضها أخرى فلو ادعى انفراده بقتل ثم على آخر لم تسمع الثانية أو عمدا وفسره بغير عمل بتفسيره وإنما تثبت القسامة في قتل ولو لرقيق بمحل لوث وهو قرينة٤ تصدق المدعي كأن وجد قتيل أو بعضه في محلة٥ أو قرية صغيرة لأعدائه أو تفرق عنه محصورون أو أخبر بقتله عدل أو عبدان أو امرأتان أو صبية أو فسقة أو كفار ولو تقاتل صفان وانكشفا عن قتيل فلوث في حق الآخر ولو ظهر لوث فقال: أحد ابنيه قتله زيد وكذبه الآخر ولو فاسقا بطل أو ومجهول والآخر عمرو ومجهول حلف كل على من عينه وله ربع دية ولو أنكر مدعى عليه


١ القسامة: بفتح القاف أي الأيمان مأخوذة من القسم أي اليمين.
٢ كقتله عمدا....إلخ: لأن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأحوال.
٣ فإن أطلق: ما يدعيه كقوله: هذا قتل أبي.
٤ قرينة تصدق المدعى: أي توقع في القلب صدقه.
٥ في محلة: منفصلة عن بلد كبير.

<<  <   >  >>