للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب أداء زكاة المال]

تجب١فورا إذا تمكن بحضور مال وآخذ وبجفاف٢ وتنقية٣ وخلو مالك من مهم٤ وبقدرة على غائب قار أو حال وبزوال٥ حجر فلس وتقررت أجرة قبضت لا صداق فإن أخر وتلف المال ضمن وله أداؤها لمستحقها إلا إن طلبها إمام عن ظاهر ولإمام وهو أفضل إن كان عادلا وتجب نية كهذا زكاة أو فرض صدقة ولا يكفي فرض مالي ولا صدقة مالي ولا يجب تعيين مال فإن عينه لم يقع عن غيره وتلزم الولي عن محجوره وتكفي عند عزلها وبعده وعند دفعها لإمام أو وكيل والأفضل أن ينويا عند تفريق أيضا وله أن يوكل فيها ولا تكفي نية إمام بلا إذن إلا عن ممتنع وتلزمه.


١ تجب فورا: لأن حاجة المستحقين إليها ناجزة.
٢ بجفاف: لثمر.
٣ وتنقية: لحب وتبر ومعدن.
٤ من مهم: ديني أو دنيوي كصلاة وأكل.
٥ بزوال حجر فلس: لأن الحجر به مانع من التصرف فالأداء إنما يجب على المزكي إذا تمكن.

<<  <   >  >>