للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الربا ١:

إنما يحرم في نقد٢ وما قصد لطعم٣ تقوتا أو تفكها أو تداويا فإذا بيع ربوي بجنسه٤ شرط حلول وتقابض قبل تفرق ومماثلة يقينا بكيل في مكيل غالب عادة الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بوزن في موزونه وفي غير ذلك بوزن إن كان أكبر٥ من تمر وإلا٦ فبعادة بلد البيع وبغير جنسه واتحدا علة شرط حلول وتقايض كأدقة أصول مختلفة الجنس وخلولها وأدهانها ولحومها وألبانها وتعتبر المماثلة في غير العرايا بجفاف فلا يباع رطب برطب ولا بجاف ولا تكفي فيما يتخذ من حب إلا في دهن وكسب صرف وتكفي في العنب والرطب عصيرا أو خلا وتعتبر في لبن لبنا أو سمنا أو مخيضا صرفا فلا تكفي في باقي أحواله كجبن ولا فيما أثرت فيه النار بنحو طبخ ولا يضر تأثير تمييز كعسل وسمن وإذا جمع عقد جنسا ربويا من الجانبين واختلف المبيع كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو بمدين أو درهمين وكجيد ورديء بمثلهما أو بأحدهما فباطل كبيع نحو لحم بحيوان.


١ الربا: لغة الزيادة وشرعا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما.
٢ في نقد: ذهب أو فضة ولو غير مضروبين كحلي وتبر.
٣ طعم: بضم الطاء مصدر "طعم" بكسر العين أي أكل.
٤ بجنسه: كبر ببر وذهب بذهب.
٥ أكبر من ثمر: كجوز وبيض إذا لم يعهد الليل بالحجاز فيما هو أكبر جرما منه.
٦ وإلا: بأن كان مثله كاللوز أو دونه.

<<  <   >  >>