للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب الحوالة ١:

أركانها محيل ومحتال ومحال عليه ودينان٢ وصيغة وشرط لها رضا الأولين٣ وثبوت الدينين وصحة اعتياض عنهما كثمن وتصح بنجم كتابة وعلم بالدينين قدرا وصفة وتساويهما كذلك٤ ويبرأ بها محيل٥ ويسقط دينه ويلزم دين محتال محالا عليه فإن تعذر أخذه لم يرجع على محيل وإن شرط يساره أو جهله ولو فسخ٦ بيع وقد أحال مشتر بثمن بطلت لا بائع به ولو أحال بائع بثمن رقيق فاتفق البيعان والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة لم تصح الحوالة فإن كذبهما المحتال ولا بينة فلكل تحليفه على نفي العلم وبقيت ولو اختلفا٧ هل وكل أو أحال حلف منكر الحوالة لا مع اتفاق على لفظها ولم يحتمل وكالة.


١ الحوالة: بفتح الحاء أفصح من كسرها لغة: التحول والانتقال وشرعا: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة.
٢ دينان: دين للمحتال على المحيل ودين للمحيل على المحال عليه.
٣ الأولين: أي المحيل والمحتال.
٤ كذالك: أي قدرا وصفة وجنسا.
٥ بها: أي بالحوالة.
٦ فسخ بيع: بعيب أو غيره كإقالة وتحالف.
٧ ولو اختلفا: أي المدين والدائن.

<<  <   >  >>