للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٠ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " توضؤوا مما مست النار (١) ". [٢٠٥]

• مُسْلِمٌ [٩٠/ ٣٥٢]، وَالنَّسَائَيُّ [١/ ١٠٥] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ.

وهذا منسوخ بما روي:

٢٩١ - عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. [٢٠٦]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ ٢٥٧، م ٣٥٤] عَنْهُ فِيهِ.

٢٩٢ - وعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: " إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا". قال أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: " نعم" قال: أأصلي في مرابض الغنم؟ قال: " نعم " (٢) قال: أأصلي في مبارك الإبل؟ قال: " لا ". [٢٠٧]


(١) أي: من أكل ما مسته النار، وهو الذي أثرت فيه النار؛ كاللحم، والدبس، وغر ذلك ا. هـ. "مرقاة".
(٢) وقد صح الأمر بالوضوء من لحوم الإبل: من حديث البراء بن عازب - أيضًا -، وصححه أحمد، وابن راهويه، وابن خزيمة، والأمر به ثابت محكم، لم يأت ما ينسخه، فوجب العمل به، وقد قال به الإِمام أحمد، وعلق الشافعي القول به على صحته، وقد صح بشهادة من ذكرنا، وغيرهم؛ كالبيهقي، والنووي، وقال: وهذا المذهب أقوى دليلًا.
فائدة: وأما حديث "من أكل لحم جزور؛ فليتوضأ": فلم نجد له أصلًا بهذا اللفظ، وإن كان معنا، صحيحًا.
قلت: ويذكرون أن له قصة ومناسبة، قيل فيها: إن صحابيًّا أحدث، فخجل أن يُعرف إن قام للوضوء، فيزعمون أن النبي صلى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ قال الحديث، فقام أكثرهم، وقام معهم، وحُلت المشكلة! ==

<<  <  ج: ص:  >  >>