للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بالصاع (١) إلى خمسة أمداد [٢٩٩]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٠١) م (٥١/ ٣٢٥)] عَنْ أَنَسٍ فِيهِ.

٤١٨ - وعن معاذة - رضي الله عنها - أنها قالت: قالت عائشة - رضي الله عنها -: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني وبينه فيبادرني (٢) فأقول دع لي دع لي قالت وهما جنبان. [٣٠٠]

• مُسْلِمٌ [٤٦/ ٣٢١] بلَفْظ: فَيُبادِرَنِي حَتَّى أَقُولَ: دَعْ لِي، وَللنَّسَائِيِّ [١/ ٢٠٢]: "يُبَادِرُنِي، وَأُبَادِرُهُ حَتى يَقُولَ - صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ -: "دَعِي لِي وأقول: دع لي.

وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَى ذَلِكَ صَاحِبُ "المِشْكَاةِ".

مِنَ "الحِسَانِ":

٤١٩ - وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟! قال " يغتسل " وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا؟ قال: " لا غسل عليه " قالت أم سليم هل على المرأة


(١) هو أربعة أمداد، والمد: مكيال ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما، ومدَّ يده بهما، وبه سمي: مُدًّا، كما في "القاموس".
(٢) فيبادرني؛ أي: فيسبقني إلى أخذ الماء، وليس المعنى أنه يبادرني، فيغتسل ببعضه، ويترك لي الباقي، فأغتسل منه؛ لأنه صلى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ نهى أن تغتسل المرأة بفضل الماء، وقال "فليغترفا جميعًا". "مرقاة".
تنبيه: لم يخرج البخاري هذا الحديث من رواية معاذة، عن عائشة، وإنما أخرجه من رواية آخرين عنها (١/ ٤،٧٨،٧٦،٧٤/ ٤٣٥) وليس في روايتهم عنها "فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي"، وقد أشار المؤلف في "الفتح" (١/ ٣٢١) إلى أن رواية معاذة هذه من أفراد مسلم.
ولذا عزاه - ههنا - إلى مسلم وحده.

<<  <  ج: ص:  >  >>