للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منها؟! قلت: بلى قال "فهذه بهذه ". [٥١٢]

• أبو داود (١) (٣٨٤) عنها في الطهارة.

٤٨٩ - وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأ من الموطئ. (٢) [٥١٣]

• أبو داود [٢٠٤] وصححه الحاكم [١/ ١٣٩] عن ابن مسعود فيها - رضِيَ الله عنهُ (٣) -.

٤٩٠ - وعن ابن عمر قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. [٥١٤]

• البخاري (٤) (١٧٤) وأبو داود [٣٨٢] عن ابن عمر فيها.

٤٩١ - وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس ببول ما يؤكل لحمه". [٥١٥]

• أحمد، والدارقطني [١/ ١٢٨] عن البراء.

٤٩٢ - وفي رواية جابر قال: "ما أكل لحمه فلا بأس ببوله ". (٥) [٥١٦]


(١) وإسناده صحيح، كما حققته في "صحيح السنن" (رقم:٤٠٨).
(٢) أي: من أجل موضع الوطء والمشي؛ عملًا بأصل الطهارة.
(٣) وابن ماجه، ووافق الذهبيُّ الحاكم، وسنده صحيح، كما بينته في "صحيحه" (رقم:١٩٩).
(٤) إنما أخرجه معلقًا لا موصولًا، وانظر "تغليق التعليق" (٢/ ١٠٩) للمصنف - رحمه الله -! (ع)
(٥) قال التبريزي "رواه أحمد والدارقطني".
قلت: لو قال رواهما؛ لكان أقرب إلا الصواب، فإنهما حديثان: الأول: عن البراء بن عازب، والثاني: عن جابر بن عبد الله مرفوعًا: أما الأول، فأخرجه الدارقطني (ص ٤٧): من طريق سوار بن مصعب، عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عنه، وقال "سوار ضعيف، خالفه يحيى بن العلاء، عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>