للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معهم فصل فإنها لك نافلة". [٤١٧]

• مُسْلِمٌ (١) [٢٣٨]، وَالأرْبَعَةُ [د ٤٣١، ت ١٧٦، ق ١٢٥٦، س ٢/ ٧٥] فِيهَا عَنْ أَبِي ذَرّ.

٥٧٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر". [٤١٨]

• الجَمَاعَةُ [خ (٥٧٩) م (١٦٣/ ٦٠٨) د ٤١٢، ت ١٨٦، س ١/ ٢٥٧، ق ٦٩٩] فِيهَا عَنْهُ.

٥٧٤ - وقال: "إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته (٢) ".

رواه أبو هريرة. [٤١٩]

• البُخَارِيُّ [٥٥٦]، وَالنسَائِيُّ [١/ ٢٥٧] فِيهَا عَنْهُ.

٥٧٥ - وقال: "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها".

رواه أنس. [٤٢٠]

• الجَمَاعَةُ [خ (٥٩٧) م (٣١٥/ ٦٨٤) د ٤٤٢، ت ١٧٨، س ١/ ٢٩٣، ق ٦٩٦]


(١) في "صحيحه" (٢/ ١٢٠)؛ لكن بلفظ: "يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها"!
وأما لفظ الكتاب؛ فهو رواية أبي داود في "سننه"؛ بالحرف؛ وقد خرجته في "صحيحه" (٤٥٧)، وانظر "الإرواء" (٤٨٣).
(٢) الحديث حجة قاطعة على الحنفية الذي قالوا: تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس؛ لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة؛ بخلاف غروب الشمس!

<<  <  ج: ص:  >  >>