للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

القميص الواحد؟ قال: نعم وازرره ولو بشوكة". [٥٣٢]

• أَبُو دَاوُدَ (١) [٦٣٢]، وَالنَّسَائِيُّ [(٢/ ٧٠)] في الصَّلاةِ عَنْه، قُلْتُ: وَعَلَّقَهُ البُخَارِيُّ [١/ ٩٩].

٧٢٦ - وقال: "إن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره". [٥٣٣]

• أَبُو دَاوُدَ (٢) [٦٣٨] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا.

٧٢٧ - وقال: "لا تقبل صلاة حائض (٣) إلا بخمار (٤) ".

٧٢٨ - وعن أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع (٥) وخمار ليس عليها إزار؟ قال: " إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها". [٥٣٥]

ووقفه جماعة على أُمِّ سَلَمة [٥٣٤].


(١) وإسناده حسن، كما قال النووي، وصححه الحاكم، والذهبي.
والحق ما قاله النووي، كما بينته في "صحيح السنن" (٦٤٣).
(٢) في كتاب "الصلاة" (رقم:٦٣٨) وفي "اللباس" (رقم: ٤٠٨٦) وإسناده ضعيف؛ فيه أبو جعفر، وعنه يحيى بن أبي كثير - وهو الأنصاري المدني - المؤذن، وهو مجهول، كما قال ابن القطان، وفي "التقريب": أنه لين الحديث.
قلت: فمن صحح إسناد الحديث؛ فقد وهم.
(٣) الحائض: البالغة.
(٤) قال التبريزي: "رواه أبو داود، والترمذي".
قلت: وقال: "حديث حسن".
قلت: وسنده صحيح على شرط مسلم، وصححه جماعة ذكرتهم في "صحيح السنن" (٦٤٨).
(٥) الدرع: القميص.

<<  <  ج: ص:  >  >>