للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١٤ - وقال سليمان بن يسار عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان: صليت خلفه فكان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين م نالمغرب بقصار المفصل و في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. [٦٠٥]

• النَّسَائِيُّ [٢/ ١٦٧]، وَابْنُ مَاجَه (١) [٨٢٧] عَنْهُ فِيهَا.

٨١٥ - وقال عبادة بن الصامت: كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال: " لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ " قلنا: نعم يا رسول الله. قال: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب (٢) فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها". [٦٠٦]

• أَبُو دَاوُدَ [٨٢٣]، وَالتّرْمِذِيُّ (٣) [٣١١] عَنْهُ فِيهَا.

وفي رواية قال: "وأنا أقولُ. ما لي يُنازَعُنِي (٤) القرآنُ؟! فلا تَقْرؤوا بشيءٍ من


= الصلاة".
قال التبريزي: "ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة؛ إلا أنه لم يذكر: بعد المغرب".
قلت: في "سننه" (١١٤٨) وإسناده صحيح.
(١) وإسنادهما حسن، وهو على شرط مسلم.
(٢) هذا لا يدل على وجوب الفاتحة وراء الإِمام - كما يظن -؛ بل على الجواز؛ لأن الاستثناء جاء بعد النهي، وذلك لا يفيد إلا الجواز، وله أمثلة في الاستعمال القرآني، وتفصيل ذلك لا يتسع له المقام، فمن شاء التحقيق؛ فليرجع إلى كتاب "فيض الباري" للشيخ أنور الكشميري، ويشهد لذلك ما في رواية ثابتة في الحديث بلفظ "لا تفعلوا؛ إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب"، فهذا كالنص على عدم الوجوب، فتأمل.
(٣) وقال "حديث حسن!.
(٤) أي: يعالجني القرآن، ولا يتيسر لي؛ بسبب تشويش قراءتهم على قراءتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>