للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أتم من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. [٨٠٨]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٧٠٨) م (٤٦٩، ٤٧٠)] عَنْ أَنَسٍ مِنْ حَدِيثَيْنِ في الصَّلاةِ.

١٠٨٨ - وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه". [٨٠٩]

• البُخَارِيُّ (١) [٧٠٩] عَنْهُ فِيهَا.

١٠٨٩ - وقال: "إذا صلى أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء". [٨١٠]

• مُتفَق عَلَيهِ [خ (٧٠٣) م (١٨٣/ ٤٦٧)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا.

١٠٩٠ - عن قيس بن أبي حازم قال: أخبرني أبو مسعود - رضي الله عنه - أن رجلا قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ ثم قال: "إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز: فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة". [٨١١]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٧٠٢) م (١٨٢/ ٤٦٦)] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (٢) - رضِيَ الله عَنْهُ - فِيهَا س [في الكبرى ٥٨٩١]، ق [٩٨٤].


(١) وكذا مسلم (٢/ ٤٤)، وقال "فأخفف" بدل: "فأتجوز".
(٢) في هامش الأصل - ها هنا - ما نصّه: "صوابه: عن أبي مسعود. كتبه عبد الله النجشي - غُفِرَ له - ". (ع)

<<  <  ج: ص:  >  >>