للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلى ركعتين (١)، ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر". [٨٢٨]

• مسلم [(١٠٥/ ٧٣٠) وأبو داود (١٢٥١)]- واللفظ له - فِيهِ وزاد: ثم يخرج - صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ -، فيصلي بالناس صلاة الفجر.

وبعضه في "البخاري" [١١٨٢].

١١١٩ - و قالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. [٨٢٩]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (١١٦٩) م (٩١/ ٧٢٤)] فِيهِ عَنْهَا.

١١٢٠ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها". [٨٣٠]

• مُسلِم [٩٦/ ٧٢٥] عَنْهَا فِيهِ.

١١٢١ - وقال: "صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين". قال في الثالثة: "لمن شاء". كراهية أن يتخذها الناس سنة [٨٣١]

• البُخَارِيُّ [١١٨٣] عَنْ عَبْدِ الله بنِ مُغَفلٍ فِيهِ.

١١٢٢ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا". [٨٣٢]

• مُسْلِمٌ [٦٩/ ٨٨١] عَنْهُ فِيهِ.

١١٢٣ - وفي أخرى له قال: "إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا" [٨٣٣]


(١) قال التبريزي: "وزاد أبو داود: ثم غير يخرج … ".
قلت: في "سننه" (رقم: ١٢٥١)، صحيح على شرط مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>