للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل [حكم كشف العورة للاستنجاء وإزالة النجاسة]]

[وما يكره به الاستنجاء]

١ - لا يجوز كشف العورة للاستنجاء وإن تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز على قدر الدرهم لا تصح معه الصلاة إذا وجد ما يزيله.

٢ - ويحتال لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه.

٣ - ويكره الاستنجاء:

١ - بعظم ٢- وطعام لآدمي أو بهيمة ٣- وآجر

٤ - وخزف ٥ - وفحم ٦ - وزجاج

٧ - وجص ٨ - وشيء محترم: كخرقة ديباج وقطن

٩ - وباليد اليمنى إلا من عذر.

<<  <   >  >>