للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل في الشك]

١ -[الشك المبطل للصلاة]

١ - تبطل الصلاة بالشك في عدد ركعاتها إذا كان قبل إكمالها:

١ - هو أول ما عرض له من الشك.

٢ - أو كان الشك غير عادة له.

٣ - فلو شك بعد سلامه لا يعتبر إلا إن تيقن بالترك.

٢ -[كثرة الشك]

١ - وإن كثر الشك عمل بغالب ظنه.

٣ - فإن لم يغلب له ظن أخذ بالأقل وقعد بعد كل ركعة ظنها آخر صلاته.

<<  <   >  >>