للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب صلاة الخوف]

١ -[حكمها وسببها]

هي جائزة: بحضور عدو [أو سبع] وبخوف غرق أو حرق.

٢ -[وكيفيتها]

١ - وإذا تنازع القوم في الصلاة خلف إمام واحد: فيجعلهم طائفتين:

١ - واحدة بإزاء العدو.

٢ - ويصلى بالأخرى: ركعة من الثنائية وركعتين من الرباعية أو المغرب وتمضي هذه إلى العدو مشاة.

٣ - وجاءت تلك فصلى بهم ما بقي وسلم وحده فذهبوا إلى العدو.

٤ - ثم جاءت الأولى وأتموا بلا قراءة وسلموا ومضوا.

٥ - ثم جاءت [الأخرى] إن شاءوا وصلوا ما بقي بقراءة.

٣ -[من أحوال صلاة الخوف]

١ - وإن اشتد الخوف: صلوا ركبانا فرادى بالإيماء إلى أي جهة قدروا.

٢ - ولم تجز بلا حضور عدو.

٣ - ويستحب حمل السلاح في الصلاة عند الخوف.

٢ - وإن لم يتنازعوا في الصلاة خلف إمام واحد فالأفضل صلاة كل طائفة بإمام مثل حالة الأمن.

<<  <   >  >>