للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل [في أحوال الصلاة على الميت]]

١ -[أحق الناس بالصلاة على الميت]

١ - السلطان أحق بصلاته ثم نائبه ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الولي.

٢ - ولمن له حق التقدم أن يأذن لغيره فإن صلى غيره أعادها إن شاء ولا [يعيد] معه من صلى مع غيره.

٣ - ومن له ولاية التقدم فيها أحق ممن أوصى له الميت بالصلاة عليه على المفتى به.

٤ - وإن دفن بلا صلاة صلى على قبره وإن لم يغسل ما لم يتفسخ.

٢ -[اجتماع الجنائز]

١ - وإذا اجتمعت الجنائز: فالإفراد بالصلاة لكل منها أولى.

٢ - ويقدم الأفضل فالأفضل.

٣ - وإن اجتمعن وصلى [عليها] مرة جعلها صفا طويلا مما يلي القبلة بحيث يكون صدر كل قدام الإمام.

٤ - وراعى الترتيب فيجعل الرجال مما يلي الإمام والصبيان بعدهم ثم الخناثى ثم النساء.

٥ - ولو دفنوا بقبر واحد وضعوا على عكس هذا.

٣ -[الاقتداء فيها]

١ - ولا يقتدي بالإمام من وجده بين تكبيرتين بل ينتظر تكبيرة الإمام [فيدخل معه] ويوافقه في دعائه ثم يقضي ما فاته قبل رفع الجنازة.

<<  <   >  >>