للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ -[يوم الشك]

١ - ويوم الشك هو: ما يلي التاسع والعشرين من شعبان وقد استوى فيه طرف العلم والجهل: بأن غم الهلال.

٢ - وكره فيه: كل صوم إلا صوم نفل جزم به بلا ترديد بينه وبين صوم آخر.

٣ - وإن ظهر أنه من رمضان أجزأ عنه ما صامه.

٤ - وإن ردد فيه بين صيام وفطر لا يكون صائما.

٥ - وكره: صوم يوم أو يومين من آخر شعبان لا يكره: ما فوقهما.

٦ - ويأمر المفتي العامة: بالتلوم [أي: بالانتظار بلا نية صوم في ابتداء] يوم الشك ثم بالإفطار إذا ذهب وقت النية ولم يتبين الحال.

٧ - ويصوم فيه المفتي والقاضي ومن كان من الخواص وهو من يتمكن من ضبط نفسه عن الترديد في النية وملاحظة كونه عن الفرض.

٣ -[رؤية الواحد للهلال]

١ - ومن رأي هلال رمضان أو الفطر وحده ورد قوله لزمه الصيام ولا يجوز له الفطر بتيقنه هلال شوال.

٢ - وإن أفطر في الوقتين قضى ولا كفارة عليه ولو كان فطره قبل ما رده القاضي في الصحيح.

٤ -[ثبوت الهلال إذا كان بالسماء علة]

١ -[هلال رمضان]

وإذا كان بالسماء علة: من غيم أو غبار أو نحوه:

١ - قبل خبر واحد عدل.

٢ - أو مستور في الصحيح.

٣ - و [قبل خبر من] شهد على شهادة واحد [مستور] مثله.

<<  <   >  >>