للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب ما يفسد الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء]

وهو اثنان وعشرون شيئا: إذا فعل الصائم شيئا منها طائعا متعمدا غير مضطر لزمه القضاء والكفارة وهي:

١ - الجماع في أحد السبيلين على الفاعل والمفعول به.

٢ - والأكل.

٣ - والشرب سواء فيه ما يتغدى به أو يتداوى به.

٤ - وابتلاع مطر دخل إلى فمه.

٥ - وأكل اللحم النيئ وإن كان منتنا إلا إذا دود.

٦ - وأكل الشحم في اختيار الفقيه أبي الليث.

٧ - وقديد اللحم بالاتفاق.

٨ - وأكل الحنطة.

٩ - وقضمها إلا أن يمضغ قمحة فتلاشت.

١٠ - وابتلاع حبة حنطة.

١١ - أو سمسمة أو نحوها من خارج فمه في المختار.

١٢ - وأكل الطين الأرمني مطلقا.

١٣ - والطين غير الأرمني كالطفل إن اعتاد أكله.

١٤ - والملح القليل في المختار.

<<  <   >  >>