للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١١ - ونية المتابعة للمقتدي.

١٢ - وتعيين الفرض.

١٣ - وتعيين الواجب. ولا يشترط التعيين في النفل.

١٤ - والقيام في غير النفل.

١٥ - والقراءة.

١ - ولو آية في ركعتي الفرض وفي كل النفل والوتر.

٢ - ولم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة.

٣ - ولا يقرأ المؤتم بل يستمع وينصت وإن قرأ كره تحريما.

١٦ - والركوع.

١٧ - والسجود على ما يجد حجمه وتستقر عليه جبهته ولو على كفه أو طرف ثوبه إن طهر محل وضعه.

١٨ - وسجد وجوبا بما صلب من أنفه وبجبهته ولا يصح الاقتصار على الأنف إلا من عذر بالجبهة.

١٩ - وعدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع. وإن زاد على نصف ذراع لم يجز السجود إلا لزحمة سجد فهيا على ظهر مصل صلاته.

٢٠ - ووضع اليدين والركبتين في الصحيح وشيء من أصابع الرجلين حال السجود على الأرض ولا يكفي وضع ظاهر القدم.

٢١ - وتقديم الركوع على السجود.

٢٢ - والرفع من السجود إلى قرب القعود على الأصح.

٢٣ - والعود إلى السجود.

٢٤ - والعقود الأخير قدر التشهد.

٢٥ - وتأخيره عن الأركان.

٢٦ - وأداؤها مستيقظا.

<<  <   >  >>