للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل [في متعلقات الشروط وفروعها]]

١ -[ما يتعلق بشرط الطهارة]

تجوز الصلاة:

١ - على لبد وجهه الأعلى طاهر والأسفل نجس.

٢ - وعلى ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب.

٣ - وعلى طرف طاهر وإن تحرك الطرف النجس بحركته على الصحيح.

٤ - ولو تنجس أحد طرفي عمامته فألقاه وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته. وإن تحرك لا تجوز.

٥ - وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه.

<<  <   >  >>