للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

واحتج أبو ثور بقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} ١

والمكاتب والرقيق يدخلان في الخطاب على الصحيح عند الأصوليين كما احتج أيضاً بأن الحجر من السيد لا يمنع وجوب الزكاة كالحجر على الصبي والمجنون.

واحتج أبو حنيفة بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قَال: “فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر” الحديث.٢.

والصحيح والله أعلم هو قول جمهور العلماء لأن الآية والحديث محمولان على الأحرار أما القياس على الصبي والمجنون فهو قياس مع الفارق فالمنع فيهما لنقص تصرفهما لا لنقص ملكهما٣.


١ سورة البقرة آية (٤٣) .
٢ رواه البخاري في كتاب الزكاة باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، انظر: البخاري مع فتح الباري ٣/٣٤٧
٣ انظر: بداية المجتهد ١/٢٤٥ والحاوي ٣/١٥٤ وحلية العلماء ٣/٧، ٨ والمغني لابن قدامة ٤/٧٢ والمجموع ٥/٣٣٠ وبدائع الصنائع ٢/٦ والافصاح ١/٢١١.

<<  <   >  >>