للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الخامس: وهو الشرط الخامس: النصاب]

وهو عبارة عن المقدار الَّذِي تتعلق به الفريضة.

والنصاب معتبر فيما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار خمسة أوسق خلافاً لأبي حنيفة يجب العشر في قليله وكثيره ١.

وأجمع المسلمون على أن ما دون خمس من الإبل لا زكاة فيه ولا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر، وكذا لا زكاة فيما دون الأربعين من الغنم.

وأجمعوا على أن أول النصاب في النقدين الذهب والفضة عشرون ديناراً ذهباً ومائتا درهم فضة ٢.

ونصاب عروض التجارة هو نصاب الذهب والفضة وسيأتي مزيد بحث عن هذين الشرطين وهما النصاب والحول أثناء الكلام في الفصل الثالث عن الأموال التي تجب فيها الزكاة إن شاء الله تعالى.


١ انظر: الهداية مع فتح القدير ٢/٢٩٦ وحلية العلماء ٣/٧٣ والتمهيد ١٣/١١٣، ٢٤/١٦١ والمغني لابن قدامة ٤/١٦١ والإفصاح ١/٢٠٥.
٢ انظر: الإجماع لابن المنذر ص١٢ والإفصاح ١/١٩٦، ١٩٩، ٢٠١، ٢٠٦.

<<  <   >  >>