للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[المطلب السابع: وهو الشرط السابع: النية]

إخراج الزكاة لا يصح إلا بنية، فإن أخرجها بغير نية لم يجزه، وبه قَال عامة الفقهاء إلا ما حكي عن الأوزاعي.

وقد استدل على أن إخراج الزكاة لا يفتقر إلى نية بما يلي:

أ- أن الزكاة إذا وجبت صارت ديناً في الذمة كسائر الديون التي لا تفتقر نية.

ب- إخراج ولي الصبي والمجنون عنهما فلا نية لهما.

جـ- أخذ السلطان الزكاة من الممتنع كرهاً، والمكره لا نية له ١.

واستدل الجمهور على اشتراط النية بما يلي:

١- قوله تعالى {وَمَا أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} ٢.

فجعل الإخلاص وهو النية شرطاً في صحة العبادة.

وقوله تعالى {قُلْ إِنِي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ} ٣ وفي هذا دليل على وجوب النية في العبادات، فإن الإخلاص من عمل القلب وهو الَّذِي يراد به وجه الله تعالى لا غيره ٤.

٢- قوله صلى الله عليه وسلم وهو أول حديث استفتح به الإمام البخاري كتابه الجامع الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر قَال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “إنما الأعمال بالنيات” الحديث٥. وعند الإمام مسلم “إنما الأعمال


١ انظر: الحاوي ٣/١٧٨ والافصاح ١/٢١٠ والمغني لابن قدامة ٤/٨٨.
٢ سورة البينة آية (٥) .
٣ سورة الزمر آية (١١) .
٤ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/١٤٤.
٥ انظر: البخاري مع فتح الباري كتاب بدء الوحي ١/٩.

<<  <   >  >>