للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

هل الخيل داخلة في بهيمة الأنعام فتجب فيها الزكاة: أم لا؟

لا يخلو حال الخيل من عدة أحوال.

١- إذا كانت معدة للاستعمال كركوب وحمل أمتعة وكذا في الحرب والجهاد وحمل الأثقال ونحوه فهذا تسمى عوامل الخيل فلا زكاة فيها باتفاق العلماء.

٢- أن تكون الخيل معدة للتجارة فتجب فيها الزكاة باعتبارها عروض تجارة خلافاً للظاهرية لا زكاة فيها مطلقاً ١.

٣- إذا كانت الخيل معدة للنماء والنسل فإذا كانت كذلك فلا تخلو إما أن تكون سائمة أو معلوفة فإن كانت معلوفة فلا زكاة فيها باتفاق العلماء.

وإن كانت سائمة فهذا هو محل الخلاف بين الفقهاء على قولين:

القول الأول: لا زكاة فيها قَال به جمع من الصحابة كعمر وعلي وابن عمر وجمع من التابعين كالحسن وابن المسيب وعطاء والأوزاعي وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد.

القول الثاني: قَال أبو حنيفة تجب الزكاة فيها إن شاء أخرج عن كل فرس دينار، وإن شاء قوم الخيل وأخذ من قيمتها ربع العشر.

قَال ابن عبد البر: وخالف أبا حنيفة في ذلك صاحباه: أبو يوسف ومحمد وسائر فقهاء الأمصار ٢.

أدلة القول الأول: عدم الوجوب الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة “ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة” وفي رواية “ليس على المسلم


١ انظر: فتح الباري ٣/٣٢٧.
٢ انظر: بدائع الصنائع ٢/٣٤ والتمهيد ٤/٢١١، ٢١٤ وبداية المجتهد ١/٢٥١ وحلية العلماء ٣/١٢ والحاوي ٣/١٩١ والمجموع للنووي ٥/٣٣٩ والمغني لابن قدامة ٤/٦٦.

<<  <   >  >>