للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثالث: عن أبي هريرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " (١) .

وهو عام في جميع الصلوات.

الدليل الرابع: أنه قول من سميناهم من الصحابة - رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ - ولا مخالف لهم في عصرهم (٢) .

الدليل الخامس: القياس على سائر الصلوات بجامع أن كلاً صلاة (٣) .

القول الثاني: أن من فاته جميع الخطبة فقد فاتته الجمعة وفرضه أن يصلي الظهر أربعاً.

وهو قول عطاء، ومكحول، ومجاهد، وطاووس، قال النووي: وحكى أصحابنا مثله عن عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (٤) .

ووجهه: أن الخطبة شرط للجمعة، فلاتكون جمعة في حق من لم يوجد في حقه شرطها (٥) .

ويُمكن أن يناقش: بأن العمومات قد دلت على أن الصلاة تدرك بركعة والجمعة صلاة فتدرك بركعة كسائر الصلوات، والقول بأن الخطبة شرط للجمعة مسلّم لكنها شرط في حق الجميع وليس في حق كل فرد، فلو صلوا جميعاً جمعة بدون خطبة لم تصح، والله أعلم.

والراجح في نظري هو قول الجمهور أن الجمعة تدرك بركعة لحديث أبي هريرة السابق وهو حديث صحيح، وهو عام في جميع الصلوات.


(١) سبق تخريجه ص ٣٦٩.
(٢) الأدلة في: المغني ٣/١٨٤، والمجموع ٤/٥٥٨.
(٣) المنتقى ١/١٩١.
(٤) المنتقى للباجي ١/١٩١، والأوسط لابن المنذر ٤/١٠٠، والحاوي ٢/٤٣٧، والمجموع ٤/٥٥٨، والمغني ٣/١٨٤ (٥) المغني ٣/١٨٤.

<<  <   >  >>