للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث: مشروعية القصاص في النفس ومادون النفس]

[المطلب الأول: في مشروعية القصاص في النفس ومادون النفس]

...

المطلب الأوّل: في مشروعية القصاص في النفس

أجمع العلماء على أن القود واجب بالقتل العمد إذا اجتمعت شروطه١.

وقد دلت الآيات والأحاديث بعمومها على ذلك:

من القرآن الكريم:

١- قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} ٢.

٢- وقوله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} ٣.


١ انظر: البناية ١٢/١٠٠، حاشية ابن عابدين ٦/٥٢٩، الذخيرة ١٢/٢٧٩، قوانين الأحكام الشرعية ص/٢٢٦، المهذب ٢/١٧٢، الحاوي ١٢/٦، المغني ١١/٤٥٧، شرح الزركشي ٦/٥٣.
شروط وجوب القصاص:
١- أن يكون القاتل مكلفا، أي بالغا عاقلا.
٢- أن يكون متعمدا القتل.
٣- أن يكون تعمد القتل محضا، أي لا شبهة في عدم إرادة القتل.
٤- زاد الحنفية أن يكون القاتل مختارا، فلا قصاص على المكره عندهم. والجمهور يوجبون عليه القصاص. انظر: صفحات المصادر السابقة وما بعدها.
٢ آية (١٧٨) من سورة البقرة.
٣ آية (٣٣) من سورة الإسراء.

<<  <   >  >>