للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثّاني:

مشروعية القصاص في الجناية على ما دون النّفس

أجمع العلماء على تحريم الاعتداء على ما دون النفس وأن القصاص جار فيها إذا أمكن٥.

وقد دل على ذلك:

قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ


١ أخرجه مسلم ٢/١٣٠٧ في القسامة، باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي الدم القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه، وأبو داود ٤/٦٣٨ في الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم.
٢ انظر: شرح السنة ١٠/١٦١.
٣ سبق تخريجه في صفحة (١٥) .
٤ انظر: الاختيار ٥/٣٠-٣١، المهذب ٢/١٧٢.
٥ انظر: المغني ١١/٥٣٠.

<<  <   >  >>