للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المالكية في اشتراك المجنون والبالغ١

القول الثاني: يجب القصاص عليه.

وهو قول قتادة والزهري وحماد٢.وهو القول الثاني للشافعي٣،وأحمد في رواية٤.وإليه ذهب المالكية٥ في اشتراك الصبي والبالغ.

واستدل أصحاب القول الأول بالمعقول من وجهين:

١- أنه شارك من لا مأثم عليه في فعله، فلم يلزمه قصاص كشريك الخاطئ٦.

٢- أن الصبي والمجنون لا قصد لهما صحيح، ولذا لا يصح إقرارهما، فكان حكم فعلهما حكم الخطأ٧،فلا يلزم شريكهما القصاص للشبهة.

واستدل أصحاب القول الثاني بالمعقول:

أنها شركة في قتل فلم يؤثر في إسقاط الجنس الذي يجب به حال الانفراد٨.

الراجح:


١ انظر: مختصر خليل ٢/٢٥٨، الشرح الصغير لأحمد الدردير ٤/١٧٠، جواهر الإكليل ٢/٢٥٨، بلغة السالك لأقرب المسالك ٤/١٧٠.
٢ انظر: المرجع السابق.
٣ انظر: الحاوي ١٢/١٣٠، حلية العلماء ٧/٤٥٨، فتح العزيز ١٠/١٨١، روضة الطالبين ٧/٤١.
٤ انظر: المغني ١١/٤٩٨.
٥ انظر: الإشراف ٢/١٨٥، قوانين الأحكام ص/٣٦٣، بلغة السالك لأقرب المسالك ٤/١٧٠، جواهر الإكليل ٢/٢٥٧-٢٥٨.
٦ انظر: الحاوي ١٢/١٣٠، المغني ١١/٤٩٩.
٧ انظر: المغني ١١/٤٩٩.
٨ انظر: الإشراف ٢/١٨٥.

<<  <   >  >>