للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٣- أنه إذا جاز للولي أن يدفع جزءاً من ربح مال اليتيم إلى غيره، فكذا يجوز له أخذ ذلك ١.

٤- ما تقدم من الأدلة على أن لولي اليتيم أن يشتري ويبيع من نفسه إذا زالت التهمة٢.

القول الثاني: أن الولي ليس له أن يأخذ شيئا من الربح، وله أن يعطي غيره ممن دفع له المال مضاربة.

وبه قال جمهور أهل العلم ٣.

وحجة هذا القول:

أن الربح نماء مال اليتيم، فلا يستحقه غيره إلا بعقد، ولا يجوز أن يعقد الولي المضاربة لنفسه ٤.

ولعله يناقش: بأن محصله أنه استدل بمحل النزاع، فلا يسلم.

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول، إذ لا فرق بين الولي وغيره مع زوال التهمة. ولأن الولي نائب عن اليتيم فيما فيه مصلحته، وهذا فيه مصلحته، فأشبه تصرف المالك في ماله.


١ الشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/٣٧٦.
٢ ينظر ص (٢٩١) .
٣ المدونة ٥/٣١٤، والكافي لابن عبد البر ٢/١٠٣٣، وروضة الطالبين ٥/١٢٤، والفروع ٤/٣٢١، والمبدع ٤/٣٣٨.
٤ الشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/٣٧٧.

<<  <   >  >>