للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

١- ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن١.

٢- أن الرهن من توابع التجارة، لأن التاجر يحتاج إليه، والوصي يملك الاتجار بماله، فملك توابعها٢.

وفي وجه للشافعية: لا يجوز رهن مال اليتيم بحال.

لكن حكم عليه النووي بالشذوذ ٣.


١ ينظر ص (٢٩٠) .
٢ بدائع الصنائع ٥/١٥٤.
٣ روضة الطالبين ٤/٦٢.

<<  <   >  >>