للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قال الإمام أحمد: “إنما استقرض نظراً لليتيم، واحتياطا له إن أصابه شيء غرمه”. ١

٣- أن لليتيم في إقراض ماله للمصلحة حظاً، فجاز كالتجارة به.

٤- أنه إذا لم يكن في إقراض ماله حظ لم يجز؛ لأنه تبرع بمال اليتيم فلم يجز كهبته٢.

واحتج من استثنى القاضي فله قرض ماله مطلقا:

١- أن إقراض القاضي من باب حفظ الدين، إذ الظاهر أن القاضي يختار أملى النّاس وأوثقهم، وله ولاية التّفحّص عن أحوالهم؛ فيختار مَن لا يتحقّق إفلاسه ظاهراً وغالباً٣.

٢- أن القاضي ينشغل عن مال اليتيم؛ لكثرة أشغاله، فيملك إقراضه ٤.

القول الثاني: عدم جواز قرض مال اليتيم مطلقاً.

وهو وجه عند الشافعية ٥، ورواية عن الإمام أحمد ٦.

وحجة هذا القول:

١- ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: “لا تشتر شيئاً من ماله ـ أي اليتيم ـ ولا تستقرض شيئاً من ماله ٧.

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه محمول على عدم المصلحة، كما أنه مخالف


١ المغني ٦/٣٤٤، والشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/٣٧٨.
٢ المصدر السابق، وكشاف القناع ٤/٤٤٩.
٣ بدائع الصّنائع ٥/١٥٣.
٤ مغني المحتاج ٢/١٧٥.
٥ روضة الطالبين ٤/١٩١.
٦ الإنصاف مع الشرح الكبير ١٣/٣٧٨.
٧ سبق تخريجه (٢٩٣) .

<<  <   >  >>