للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المطلب الخامس: خلط الولي ماله بمال اليتيم

إذا كان خلط مال اليتيم بمال الولي أرفق به، وألين في الجبر، وأمكن في حصول الأدم فهو أولى، وإن كان في إفراده أرفق به أفرده، لقول الله تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لاعْنَتَكُم} ١. أي: ضيق عليكم وشدد من قولهم: أعنت فلان فلاناً إذا ضيق عليه وشدد ٢.

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: “لما أنزل الله عز وجل {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} و {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً} الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه، وشرابه من شرابه، فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه” ٣.


١ البقرة: ٢٢٠.
٢ ينظر أحكام القرآن للجصاص ٢/٣٣٠، وأحكام القرآن لابن العربي ١/١٥٤، ونهاية المحتاج ٣/٣٨٠، والمغني ٦/٣٩٤، وفتح الباري ٥/٣٩٤، وعمدة القاري ١٤/٦٤.
٣ أخرجه أحمد ١/٣٢٦، وأبو داود في الوصايا، باب مخالطة اليتيم في الطعام (٢٨٧١) ، والنسائي في الوصايا باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه (٣٦٩٩) ، والطبري (٤١٨٢) وأبو عبيد (٤٣٧) ، والحاكم ٢/٣١٨، والبيهقي ٦/٢٨٥، وابن حزم ٨/٣٢٦ وغيرهم وهو ضعيف، إذ في إسناده عطاء بن السائب وقد اختلط. وأخرجه سعيد بن منصور (٥٨٦) عن عكرمة مرسلا.

<<  <   >  >>