للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث: في دخول المستحاضة ومن به سلس بول

أو نجاسة دائمة أو رائحة كريهة المسجد

المستحاضة١ ومن به سلس بول أو جرح سائل إن خافوا تلويث المسجد حرم عليهم دخوله وإن أمنوا عدم التلويث لم يحرم عليهم ذكر ذلك النووي وابن حجر وابن قدامة٢.

والدليل على ذلك ما يأتي:

١- حديث أنس بن مالك قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مه مه٣ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا تزرموه٤ دعوه" فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ دعاه فقال له: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله ـ عزوجل ـ والصلاة وقراءة القرآن...." الحديث٥.


١ الاستحاضة: جريان الدم في غير أوانه ودم الاستحاضة يسيل من العازل وهو عرق فمه الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره. أما الحيض فهو جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها ودم الحيض يخرج من قعر الرحم. انظر المصباح المنير ١/١٩٢، شرح صحيح مسلم ٢/١٧، المبدع ١/٢٥٨.
٢ انظر المجموع ٢/٣٥٨، فتح الباري ١/٤١٢، المغني ١/٢٠١.
٣ مه مه، كلمة زجر ويقال بد بد أيضاً وقيل أصلها ما هذا ثم حذف تخفيفاً. انظر شرح صحيح مسلم ٣/٢٩٣.
٤ لا تزرموه. أي لا تقطعوا والازرام القطع. انظر شرح صحيح مسلم ٣/٦٩٠.
٥ أخرجه مسلم ١/٢٣٧ في كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد.

<<  <   >  >>