للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قال النووي: فيه صيانة المساجد وتنزيهها عن الأقذار والقذى والبصاق ورفع الأصوات والخصومات والبيع والشراء وسائر العقود وما في معنى ذلك١.

٢- حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: “اعتكفتْ مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي”٢.

قال الحافظ ابن حجر: في الحديث جواز مكث المستحاضة في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث. ويلحق بها دائم الحدث ومن به جرح يسيل٣.

أما من به رائحة كريهة كمن أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو غيرها مما يترتب عليه صدور رائحة كريهة فيكره له دخول المسجد حتى تذهب تلك الرائحة للأحاديث الصحيحه التي نهى فيها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أصحاب هذه الروائح من قربان المسجد٤ ومنها:

١) حديث جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ “ من أكل من هذه الشجرة ـ يريد الثوم ـ فلا يغشانا في مساجدنا “ ٥.

٢) وعن جابر أيضاً قال نهى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ "عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها فقال "من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن


١ انظر شرح صحيح مسلم ٣/١٩١ـ١٩٢.
٢ أخرجه البخاري ١/٨٠ في كتاب الحيض باب الاعتكاف للمستحاضة.
٣ انظر فتح الباري ١/٤١٢.
٤ انظر عمدة القارىء ٦/١٤٦، شرح الزرقاني ١/٤١، طرح التثريب ١/١٤٠، المجموع ٢/٣٥٨٢، فتح الباري ١/٤١٢، المغني ١/٢٠١.
٥ أخرجه البخاري ١/٢٠٧ في كتاب الأذان باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث، ومسلم ١/٣٩٤ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب نهي من أكل ثوماً أو كراثاً ونحوها.

<<  <   >  >>