للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث: في من يقصد المسجد للبيع والشراء وإنشاد الضالة

أو قصده للصلاة فيبيع أو يشتري أو ينشد ضالة

كره أهل العلم دخول المسجد لكل من أراد أمراً من أمور الدنيا كالبيع والشراء وإنشاد الضالة وغير ذلك مما ينافي ما وضعت له المساجد١.

وذهب الحنابلة في الصحيح من المذهب إلى أن الكراهة هنا تحريمية٢.

وذلك للأدلة الآتية:

١- حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال "نهي رسول الله صلة الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد"٣.

٢- حديث أبي هريرة أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا رد الله عليك" ٤.


١ انظر المبسوط ٣/١٢٢، حاشية ابن عابدين ٢/٤٤٩ التفريع ١/٣١٤ روضة الطالبين ٢/٣٩٣، المجموع ٢/١٧٥ المبدع ٣/٨٢ الإنصاف ٣/٣٨٥.
٢ انظر المبدع ٣/٨٢، المغني ٤/٤٧١، الإنصاف ٣/٣٨٥، غاية المرام ٢/٢٩٦.
٣ أخرجه أبو داود ١/٦٥١ في كتاب الصلاة باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، وابن ماجه ١/٢٤٧ في كتاب المساجد والجماعات باب يكره في المساجد، والترمذي ٢/١٣٩ في الصلاة باب كراهة البيع والشراء وإنشاء والضالة والشعر في المسجد وقال حديث حسن وقال احمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي ٢/١٤٠ بل هو حسن صحيح وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/٢٠١.
٤ أخرجه الترمذي ٣ /٦١١ في كتاب البيوع باب النهي عن البيع في المسجد وقال حديث حسن غريب.

<<  <   >  >>