للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصلاة حيث قالوا يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها للإمام والمأموم في موضع الصلاة سواء كان في المصلى أو في المسجد١.

قال ابن قدامة: "وهو مذهب ابن عباس وابن عمر، وروى ذلك عن علي وابن مسعود وحذيفة وبريدة وسلمة بن الأكوع وجابر وابن أبي أوفى، وقال به شريح وعبد الله بن مغفل والشعبي ومالك والضحاك والقاسم وسالم ومعمر وابن جريج ومسروق، وقال الزهري: "لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها يعني صلاة العيد"٢. اهـ.

وقال الحنفية: ولا يتنفل قبل صلاة العيد، وأطلقه أكثرهم٣، وخصه بعضهم في المصلى٤.

وقال الشافعية: يكره للإمام أن يتنفل قبل صلاة العيد وبعدها ولا يكره للمأموم قبلها ولا بعدها٥.

ودليل الجميع على كراهة التنفل في هذا الوقت هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع حرصه على الصلاة٦ إذ روى ابن عباس رضي الله عنهما: " أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها. ومعه بلال" ٧.

ولم أقف على دليل للمالكية للتفريق بين المصلى والمسجد، كما لم أقف على دليل للحنفية على جواز الصلاة بعد صلاة العيد، إلا أنهم ذكروا من الأدلة على المنع قبل


١ انظر المغني ٣/ ٢٨٠، الفروع ٢/ ٤٣ ١، الإنصاف ٢/ ٤٣١.
٢ ١ لمغني ٣/ ٢٨٠-١ ٢٨.
٣ انظر مختمر الطحاوي ص ٣٧، المبسوط ٢/ ٠ ٤، بدائع الصنائع١/٢٩٧، الأخيار لتعليل المختار ١/ ١ ٤.
٤ انظر الهداية ١/٨٥.
٥ روضة الطالبين ٢/٧٦، رحمة الأمة ص ٠ ٦، ونص الشربيني في مغني المحتاج ١/٣١٣: على أن عدم الكراهة قبل الصلاة يكون بعد ارتفاع الشمس.
قلت: وهذا يكون في غير تحية المسجد، لأن الشافعية يرون كما سيأتي أن ذوات الأسباب تصلى في كل وقت.
٦ انظر بدائع الصنائع١/٢٩٧، الهداية للمرغيناني ١/ ٨٥، المغني ٣/ ٢٨١، الفروع٢/١٤٣، فتح الباري٢/٤٧٦
٧ أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب العيدين باب الصلاة قبل العيد وبعدها ٢/ ١١-١٢، ومسلم في كتاب صلاة العيدين باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى ٦/١ ٠ ٦ حديث ٨٨٤.

<<  <   >  >>