للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

استدل الجمهور بما يأتي:

١- عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك "١.

وفي لفظ لمسلم: "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" ٢.

وفي لفظ آخر له: "إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها" ٣.

٢- عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أما إنه ليس في النوم تفريط٤ إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجىء وقت الصلاة الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين يتنبه لها" ٥.

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أنها نصت على قضاء الفوائت عند ذكرها ولم تفرق بين وقت وآخر، فدل ذلك على جواز القضاء في كل وقت ومنه أوقات النهي، وتكون هذه الأحاديث مخصصة لعموم الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في بعض الأوقات ويبقى النهي عن الصلاة في تلك الأوقات عن مطلق النفل أما الفرائض فتصلى لدلالة هذه الأحاديث على جواز ذلك.

٣- عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها" ٦.


١ أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب مواقيت الصلاة باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها ١/١٤٨، ومسلم
في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ١/ ٤٧٧ حديث ٦٨٤.
٢ الموضع السابق من صحيح مسلم.
٣ أي ليس في النوم تقصير، لأنه يقال فرط في الأمر أي قصر فيه.
انظر النهاية في غريب الحديث ٣/ ٤٣٥، المصباح المنير ص ١٧٨.
٤ المصدر السابق.
٥ أخرجه مسلم في الكتاب والباب السابقين ١/٤٧٢-٤٧٤ حديث ٦٨١.
٦ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ١/٥٦٧ حديث ٧٢٨.

<<  <   >  >>