للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الثالث تحية المسجد

اختلف العلماء في حكم تحية المسجد لمن دخله في أوقات النهي على قولين:

الأول: جوازها وبه قال الشافعية١ وأحمد في رواية اختارها أبو الخطاب في الهداية وشيخ الإسلام ابن تيمية وحكى المرداوي اختيارها عن ابن عقيل وابن الجوزي والسامرى وصاحب الفائق ومجمع البحرين٢.

الثاني: أنها لا تصلى في أوقات النهي وبه قال الحنفية٣ والمالكية٤، وهو المشهور

من مذهب الإمام أحمد وما عليه أكثر الأصحاب فيما عدا حال خطبة الجمعة٥.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأولى بما يأتي:

١- عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس " ٦.

وفي لفظ لمسلم٧: "فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين".


١ هذا إن كان دخوله لغرض كاعتكاف أو درس علم أو انتظار صلاة أو نحو ذلك، أما إن كان دخوله لا لحاجة بل ليصلى التحية فقط فوجهان أرجحهما الكراهة كما لو تعمد تأخير الفائتة ليقضيها في أوقات النهي.
انظر: روضة الطالبين ١٩٣/١، المجموع ٤/ ١٧٥، كفاية الأخيار ١/ ١٣٢.
٢ انظر: الهداية لأبي الخطاب ١/ ٤٢، المغني ٥٣٣/٢، مجموع الفتاوى ٢٣/ ١ ١٩، الإنصاف ٢٠٨/٢.
٣ انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٤، رؤوس المسائل ص ١٦١، الهداية ١/ ٤٠.
٤ أنظر: الكافي ١/ ١٦٥، بداية المجتهد ١/ ٢٩ ١، تنوير المقالة ١٩٧/٢، مواهب الجليل ١٧/١ ٤
٥ أما في حالة الخطبة فإنها تصلى. انظر لعدم الجواز: المغني ٥٣٣/٢، مجموع الفتاوى ٢٣/ ١ ٩ ١، الإنصاف٢/ ٢٠٩، وانظر لاستثناء حال الخطبة: المغني ١٩٢/٣، الفروع ١٢٣/٢، الإنصاف ٢/ ٢٠٩.
٦ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين ١١٤/١، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقمرها باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات ٤٩٥/١ حديث ٧١٤.
٧ في الموضع السابق.

<<  <   >  >>