للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة من الحديث: أن فيه الأمر بركعتين قبل أن يجلس الداخل للمسجد، والنهي عن أن يجلس حتى يركعهما، وهو عام في كل وقت عموما محفوظا لم يخص منه صورة بنص ولا إجماع١.

٢- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبيصلى الله عليه وسلم: "أصليت يا فلان ". قال: لا. قال: "قم فاركع ".

وفي لفظ: "ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما" ٢.

وجه الدلالة من الحديث: أنه فيه الأمر بصلاة تحية المسجد أثناء الخطبة وهو وقت نهي، بل إن هذا الوقت أشد نهيا من غيره لأنه منهي فيه عن كل ما يشغل عن الاستماع إلى الخطبة حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت " ٣، فإذا كان قد أمر بتحية المسجد في هذا الوقت فهو في سائر الأوقات أولى٤.

واستدل أصحاب القول الثاني:

بعموم النهي عن الصلاة في تلك الأوقات ومن ذلك:

أ- حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس" ٥.

ب- حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه الذي فيه: "ثلاث ساعات كان رسول الله جميع ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا ... " الحديث٦.


١ انظر: مجموع الفتاوى ٢٣/ ١٩٢، المجموع ٤/ ١٧٣ -١٧٤.
٢ أخرج الحديث بعدة ألفاظ الإمام مسلم في كتاب الجمعة باب التحية والإمام يخطب ١/ ٥٩٦-٥٩٧ حديث ٨٧٥.
٣ سبق تخريجه ص ١٩٧.
٤ انظر: مجموع الفتاوى ٢٣/ ١٩٣، المجموع ٤/ ١٧٤.
٥ هذا اللفظ للإمام مسلم وقد سبق تخريجه ص ١٧٦.
٦ سبق تخريجه ص ١٧٩.

<<  <   >  >>