للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الرابع: ركعتا الإحرام وركعتا الطواف وركعتا الوضوء]

[ركعتا الإحرام]

...

الفصل الرابع

ركعتا الإحرام وركعتا الطواف وركعتا الوضوء

المبحث الأول

[ركعتا الإحرام]

أكثر أهل العلم على أنه يستحب أن يكون الإحرام عقيب صلاة، فإن حضرت صلاة مكتوبة أحرم عقيبها وإلا صلى ركعتين وأحرم عقيبهما"١.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يستحب أن يحرم عقيب فرض إن كان وقته وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه٢.

وقال سماحة الشيخ بن باز: وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور، وبعض أهل العلم لا يستحبها لأنه لم يرد فيهما شيء منصوص٣.

أما حكم فعلها في وقت النهي فالظاهر أنه مكروه على المذاهب الأربعة، حيث نص على ذلك الشافعية والحنابلة فقال النووي: "ويكره ركعتا الإحرام على الأصح "٤ أي في أوقات النهي، وقال المرداوي: "لا يصلي الركعتين في وقت نهي على الصحيح من المذهب "٥.

وأما الحنفية والمالكية فإنهم لا يجيزون في وقت النهي ركعتي الطواف وركعتي الفجر وتحية المسجد ٦مع تأكد ذلك، فعدم جواز ركعتي الإحرام عندهم من باب أولى.


١ انظر: المغني ٥/ ٨٠- ا ٨، الفروع ٣/٢٩٣.
٢ انظر: الفروع ٣/ ٢٩٣، ألاختيارات الفقهية ص ٦ ١ ١، الإنصاف ٣/ ٤٣٣.
٣ انظر: فتاوى إسلامية ٢/ ١٦٢.
٤ روضة الطالبين ١٩٣/١، المجموع ٤/ ١٧٠، وانظر أيضا كفاية الأخيار ١/ ١٣٢.
٥ الإنصاف٣/٤٣٣، وانظر أيضا الكتاب نفسه ٢/ ٠ ٢١، الفروع ٣/ ٢٩٤.
٦ كما هو واضح في تحرير كل مسألة من ذلك.

<<  <   >  >>