للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

١- عن جبيربن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عيه وسلم: "يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار" ١.

٢- أن الطواف جائز في كل وقت مع كونه صلاة٢، فكذلك ركعتاه تبعا له، لأنه إذا أبيح المتبوع ينبغي أن يباح التبع٣.

واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١- عموم أحاديث النهي عن الصلاة في تلك الأوقات.

٢- ما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصل وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى٤ فصلى بعدما طلعت الشمس٥.


١ أخرجه الترمذي واللفظ له في كتاب الحج باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف٣/ ٢٢٠ حديث ٨ ٦ ٨ وقال: حديث حسن صحيح، وأبو داود في كتاب المناسك باب الطواف بعد العصر ٢/ ٤٤٩ حديث ١٨٩٤، والنسائي في كتاب مناسك الحج باب إباحة الطواف في كل الأوقات ٢٢٣/٥، وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت ١/٣٩٨ حديث ٤ ٢٥ ١- وصححه الألباني. انظر إرواء الغليل ٢/٢٣٨، صحيح سنن ابن ماجة ١/ ٠ ١ ٢.
٢ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الطواف بالبيت صلاة ولكن الله أحل فيه النطق " وقد أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في السنن الكبرى ٨٧/٥ وبلفظ آخر: "الطواف بالبيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه ". وأخرجه أيضا الترمذي في كتاب الحج ٣/٢٩٣ حديث ٩٦٠ بلفظ: "الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه " وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا عن حديث عطاء بن السائب والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وصححه الألباني في إرواء الغليل ١/١٥٤، وصحح النووي في المجموع ٤/١٧٨ وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما.
٣ انظر: المهذب ١/٩٣، المغني ١٧/٢ ٥، كشاف القناع ١/٤٥٢.
٤ طوى: أحد أودية مكة، وبئر طوى معروفة اليوم، بجرو ل بين القبة وريع أبى لهب. انظر: معا أمكة التاريخية لعاتق البلادى ص ٦٨ا-١٦٩.
٥ ذكره بهذا اللفظ الترمذي في كتاب الحج باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف ٣/ ٢٢١، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٩١ بسنده عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه طاف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد صلاة الصبح بالكعبة فلما قضى عمر رضي الله عنه طوافه نظر فلم ير الشمس فركب حتى أناخ بذي طوى فسبح ركعتين.

<<  <   >  >>